وألوان الدم ستة : السواد الخالص ، وهو حيض إجماعا ، والبياض الخالص وليس بحيض إجماعا ، والحمرة ، والخضرة ، والصفرة ، والكدرة ، وهي حيض إن صادفت أيامه ، كما أن السواد دم استحاضة إن صادف أيامها.
لقول الصادق عليهالسلام : كلما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض (١).
فإذا اشتبه دم الحيض بدم العذرة ، أدخلت المرأة القطنة ، فإن خرجت منغمسة فهو حيض ، وإن خرجت متطوقة فهو لعذرة ، لقول الباقر عليهالسلام : فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة ، وإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث (٢).
فإن اشتبه بدم القرح ، أدخلت إصبعها ، فإن كان خارجا من الأيسر فهو حيض على الأقوى ، ومن الأيمن دم قرح ، والرواية (٣) بالعكس.
المطلب الثاني
( في وقته ومدته )
لا حيض مع الصغر إجماعا ، لقوله تعالى ( وَاللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ ) (٤) ولأن حكمة الحيض تغذية الولد ، كما أن حكمة المني خلقه منه ، فمن لا يصلح للحمل لا يوجد منه ، لانتفاء حكمته.
وحد الصغر ما نقص عن تسع سنين ، فإذا أكملت تسعا أمكن الحيض ، ولا يكفي الطعن في التاسعة.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٥٤٠ ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٥٣٦ ح ٢.
(٣) وهي رواية أبان عن الصادق عليهالسلام سأله عن ذلك فأجاب عليهالسلام إلى أن قال : فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة.
وسائل الشيعة : ٣ ـ ٥٦١ ح ١.
(٤) سورة الطلاق : ٤.