والزائد على العشرة لم يثبت سقوطها فيهما. والأشهر اشتراط التوالي في الثلاثة ، فلو رأتها متفرقة لم يكن حيضا ، وإن كانت في العشرة على الأقوى ، عملا بالاحتياط.
وكل ما تراه بين الثلاثة والعشرة ، فهو حيض ، لأنه دم يمكن أن يكون حيضا فيكون حيضا ، ولقول الباقر عليهالسلام : إذا رأت المرأة أقل من عشرة فهو من الحيضة الأولى (١).
وأقل الطهر عند علمائنا أجمع عشرة أيام ، ولا حد لأكثره ، ولقول الباقر عليهالسلام : لا يكون القرء في أقل من عشرة فما زاد (٢). ولقوله عليهالسلام وقد سئل ما نقصان دينهن فقال : تمكث إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم (٣). وقول الصادق عليهالسلام : أدنى الطهر عشرة أيام (٤).
وكل دم يمكن أن يكون حيضا ، فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره ، فلو رأته ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم رأت فهما حيضتان. ولو استمر ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر وانقطع عليها ، فالدمان وما بينهما حيض ، ولو لم ينقطع عليه ، فالحيض الأول خاصة.
المطلب الثالث
( في أحكامه )
يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة ، كالصلاة ، والطواف ، ومس كتابة القرآن ، وما عليه اسمه تعالى ، لقوله عليهالسلام : دعي الصلاة أيام حيضك (٥). وقوله لعائشة لما حاضت وهي محرمة : اصنعي ما يصنع الحاج
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٥٥٢ ح ١١.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٥٥٣ ح ١.
(٣) سنن ابن ماجة ٢ ـ ١٣٢٦.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٥٥١ ح ٤.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٥٥٩ ما يشبه ذلك.