غير أن لا تطوفي بالبيت (١). وقوله تعالى ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) (٢).
ويكره حمل المصحف ، ولمس هامشه.
ويحرم قراءة العزائم وأبعاضها لما تقدم ، ويكره ما عداها من غير تحريم.
ولو تلت السجدة أو استمعت ، سجدت ، لعموم الأمر السالم عن معارضة اشتراط الطهارة فيه على الأقوى.
ويحرم اللبث في المساجد ، لقوله عليهالسلام : لا أحل المسجد لجنب ولا حائض (٣).
ويكره الجواز إن أمنت التلويث ، ولو لم تأمن تلويث المسجد ، إما لأنها لم تستوثق ، أو لغلبة الدم أو غيره ، حرم. وكذا من ضارعها كالمستحاضة ، وصاحب السلس ، والجرح الناضح بالدم ، صونا للمسجد عن التلويث بالنجاسة.
ولا يصح منها الطهارة ، فإن فعلتها لم يرتفع حدثها لوجوده ، ولا يصح صومها لقوله عليهالسلام : إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم (٤).
وهذا التحريم باق ما دامت ترى الدم ، فإن انقطع ارتفع تحريم الصوم وإن لم تغتسل ، بخلاف الاستمتاع على رأي ، وما يفتقر إلى الطهارة ، لاستمرار التحريم إلى اغتسال ، ويحتمل استمرار تحريم الصوم إلى الاغتسال ، لأن الحيض حدث ينافي الصوم ، وإنما يرتفع بالغسل ، والطلاق والطواف وسقوط قضاء الصلاة عنها بالانقطاع أيضا.
ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة إجماعا ، لعظم المشقة وخفتها ، ولأن أمر الصلاة لم يبن على أن تؤخر ثم تقضي ، بل إما أنه لا تجب أصلا ، أو تجب بحيث لا تؤخر بالأعذار ، والصوم قد يترك لعذر السفر والمرض ثم
__________________
(١) سنن ابن ماجة ٢ ـ ٩٨٨.
(٢) سورة الواقعة : ٧٩.
(٣) جامع الأصول ١١ ـ ٤٧١.
(٤) جامع الأصول ٨ ـ ٢٢٢ ما يدل على ذلك.