يقضي ، وكذا يترك بالحيض ثم يقضي ، ووجوب القضاء تابع لوجود سبب الوجوب لا لنفسه ، ولا فرق بين واجب الصلاة والطواف ومندوبهما.
وتترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم وقت عادتها إجماعا ، لأن العادة كالمتيقن ، ولقوله عليهالسلام : دعي الصلاة أيام أقرائك (١). وإنما يتحقق بالترك في أول الأيام ، وقال الباقر عليهالسلام : تقعد عن الصلاة أيام الحيض (٢).
أما المبتدئة والمضطربة ، فالأقرب أنها كذلك ، لقول الصادق عليهالسلام : إذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة (٣). وليس المراد ذات العادة ، إذ الاعتبار بعادتها ، ولأنه دم خرج من مخرج الحيض فيكون حيضا غالبا ، ثم إن وجدت شرائط الحيض وإلا قضت ما تركته.
ويحرم الجماع قبلا في الحيض إجماعا ، لقوله تعالى ( فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ) (٤) قال صلىاللهعليهوآلهوسلم في تفسيره : افعلوا كل شيء إلا الجماع (٥).
والأقرب ارتفاعه بانقطاعه لا بفعل الغسل ، لقوله تعالى ( حَتّى يَطْهُرْنَ ) (٦) بالتخفيف ، أي يخرجن من المحيض ، ولأن الأصل الإباحة ، خرج عنه زمن الحيض ، لقوله تعالى ( فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ) علق المنع به ، فيزول بزواله ، ولأن وجوب الغسل لا يمنع الوطي كالجنابة.
ولقول الباقر عليهالسلام : إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ، ثم
__________________
(١) جامع الأصول ٨ ـ ٢٣٨ ، وسائل الشيعة ٢ ـ ٥٣٨ ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٥٥٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٥٣٧ ح ٢.
(٤) سورة البقرة : ٢٢٢.
(٥) جامع الأصول ٨ ـ ٢١٢.
(٦) سورة البقرة : ٢٢٢.