يمسها زوجها إن شاء قبل أن تغتسل (١). لكنه مكروه لقول الصادق عليهالسلام : لا يصلح حتى تغتسل (٢).
فإن غلبته الشهوة ، أمرها بغسل فرجها ثم يأتيها ، لما تقدم في الخبر (٣)
ولو لم يجد الماء فالأقرب عدم وجوب التيمم لو شرطنا الطهارة ، فإن قلنا بالتيمم وفقد التراب ، فالأقرب تحريم الوطي لعدم الشرط ، بخلاف الصلاة فإنه يأتي بها لو قلنا به ، تشبها لحرمة الوقت والتحريم مشترك.
فإن جامع في الوقت عامدا عالما ، عزر ، لإقدامه على المحرم ، ووجب عليه الاستغفار ، لصدور الذنب عنه. وهل تجب الكفارة؟ الأقرب الاستحباب ، لأصالة البراءة ، ولقول الصادق عليهالسلام : لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله (٤).
والكفارة دينار في أول الحيض ، ونصفه في أوسطه ، وربع في آخره ، فإن عجز تصدق بما استطاع ، فإن عجز استغفر الله ولا شيء عليه. لقول الصادق عليهالسلام : يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار ، قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال : فليتصدق على مسكين واحد ، وإلا استغفر الله ولا يعود ، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل امرئ لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة (٥).
ولا يتوقف إباحة الوطي على التفكير لو قلنا بوجوبه. وإنما يثبت الكفارة على الزوج خاصة.
والدينار هنا قيمته عشرة دراهم جيادا. ولا يجب عين المثقال الأحمر. ويصرف إلى الفقراء والمساكين من أهل الإيمان وإن كان واحدا.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٥٧٢ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٥٧٤ ح ٦.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٥٧٢ ح ١.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٥٧٦ ح ١ ب ٢٩.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٥٧٤ ح ١.