ولو وطئها ناسيا ، أو جاهلا بتحريم وطي الحائض ، أو بأنها حائض ، فلا شيء عليه. ولو كانت الحائض أمته ، تصدق بثلاثة أمداد من طعام ، والأقرب التشريك في الأول بين الزوجة الحرة والأمة والأجنبية للشبهة أو للزنا ، لاستلزام ثبوت الحكم في الأدنى ثبوته في الأعلى ، مع احتمال التخصيص بمورد النص ، لاحتمال كونها مسقطة للذنب ، فلا يتعدى إلى الأعظم ، والأول والأوسط والآخر مختلف باختلاف طول الزمان وقصره ، فالثاني وسط لذات الثلاثة وأول لذات الستة.
ولو كرر ، تكررت إن اختلف الزمان ، أو تخلل التفكير ، وإلا فلا ، لصدق الفعل مع قيدي الوحدة والتعدد ، والكفارة تسقط ما ثبت لا ما تجدد.
ولو تجدد الحيض في أثناء الوطي ، وجب النزع ، فإن لم يفعل أثم وكفر.
ولو جامع الصبي ، فلا إثم ولا كفارة. ولو وطئ مستحلا ، فهو مرتد لإنكاره ما علم ثبوته من الدين ، ويجب الامتناع حالة الاشتباه لوجوبه حال الحيض وإباحته حال الطهر ، والأول أقوى.
ولا كفارة على المرأة وإن غرت زوجها ، لأصالة البراءة وعصمة المال.
ولا فرق في الإخراج بين المضروب والتبر لتناول الاسم ، ويجب أن يكون صافيا من الغش ، وفي إجزاء القيمة نظر.
ولا يحرم غير القبل ، كالدبر وما بين السرة والركبة ، عملا بالأصل ، ولقوله عليهالسلام : افعلوا كل شيء إلا الجماع (١). نعم يكره حذرا من الوقوع في المحذور ، ولا يكره ما فوق السرة وتحت الركبة للأصل ، سواء كان متلطخا بالحيض أو لا.
ويحرم طلاقها مع الدخول بها وخلوها من الحبل ، وحضور الزوج أو حكمه إجماعا ، ولا يقع عندنا ، لأن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأمره
__________________
(١) جامع الأصول ٨ ـ ٢١٢.