النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم برجعتها وإمساكها حتى تطهر (١).
ويحرم عليها الاعتكاف ، لأن الصوم واللبث في المسجد شرطان.
ويجب عليها الغسل عند انقطاع الدم إجماعا ، وهو شرط في الصلاة إجماعا ، وكذا في الطواف ، لقوله عليهالسلام : الطواف بالبيت صلاة (٢).
وغسلها كغسل الجنابة ، لقول الصادق عليهالسلام : غسل الجنابة والحيض واحد (٣). إلا أنه لا بد فيه من الوضوء ، ولا موالاة هنا واجبة كما في الجنابة.
وتجب عليها الاستبراء عند انقطاع الدم إن انقطع لدون العشرة ، باستدخال قطنة : فإن خرجت نقية فهي طاهرة ، وإن خرجت ملوثة صبرت المبتدئة حتى تنقي ، أو تخرج مدة الأكثر ، لقول الباقر عليهالسلام : فلتستدخل قطنة فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل (٤).
وذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين ، فإن انقطع على العاشر أعادت الصوم ، وإلا أجزأها فعلها ، وفي وجوب قضاء عبادة اليومين إشكال. ولو كان الانقطاع لعشرة ، فلا استبراء ، لأن غايته استعلام وجود دم الحيض وعدمه.
ويكره لها الخضاب ، لقول الصادق عليهالسلام : لا تختضب الحائض (٥). ولا بأس أن تختضب قبل إتيان الدم وإن عرفته ، للأصل السالم عن معارضة الحيض.
ولو حاضت بعد دخول وقت الصلاة وإمكان أدائها قضت ، لتعلق الأمر بها في أوله ، ثم إن كانت قبل الوقت متطهرة ، لم يشترط مضي زمان لها ، لعدم وجوبها حينئذ ، وإلا اشترط لتوقف المأمور به عليها.
__________________
(١) جامع الأصول ٨ ـ ٣٧٦.
(٢) سنن الدارمي ج ٢ كتاب المناسك باب الكلام في الطواف.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٥٦٦ ح ١.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٥٦٢ ح ١.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٥٩٣ ح ٨.