ولو قصر الوقت ، لم يجب القضاء ، لاستحالة ما لا يطاق ، وقول الباقر عليهالسلام : في المرأة تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم : تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين (١). وقول الصادق عليهالسلام : في امرأة أخرت الصلاة حتى حاضت : تقتضي إذا طهرت (٢).
ولو طهرت في أثناء الوقت ، فإن بقي ما يتسع للطهارة وأداء ركعة كاملة وجبت كملا ، لقول الصادق عليهالسلام : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. ولا يشترط إدراك كمال الصلاة ، بخلاف أول الوقت.
ولو قصر عن إدراك ركعة ، سقط وجوبها واستحب قضاؤها ، قضاء لحق ما أدركته من الوقت.
ويستحب لها الوضوء عند كل صلاة ، والجلوس في مصلاها ، ذاكرة لله تعالى بقدر زمان صلاتها ، لما فيه من التشبيه بالطاعة والتمرين على فعلها ، إذ الترك في أكثر الأوقات يشق معه الفعل عند الوجوب ، فيحصل الإهمال.
ولا تنوي بهذا الوضوء رفع الحدث ولا استباحة الصلاة ، بل تنوي وضوءا متقربا إلى الله تعالى ، فإن توضأت بنية الندب في وقت تتوهم أنه حيض فإذا هو طهر ، لم تدخل به في الصلاة ، وكذا لو توضأت في وقت تتوهم أنه طهر فإذا هو حيض.
ولو اغتسلت عوض الوضوء ، لم يحصل الامتثال للمغايرة.
ولو فقدت ففي التيمم إشكال لعدم تناول النص وانتفاء الضرورة.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٥٩٨ ح ٦.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٥٩٧ ح ٤.