وقد يتحقق بهذه الصفات حيض ، فإن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر.
وكل ما ليس بحيض ولا قرح ولا عذرة ولا جرح ، فهو دم استحاضة وإن كان مع اليأس.
وله طرفان وواسطة ، وطرف الكثرة أن يغمس القطنة ويسيل. وطرف القلة أن يظهر على القطنة كرءوس الإبر من غير أن يغمسها. والوسط أن يغمس القطنة ولا يسيل.
المطلب الثاني ( في الأحكام )
يجب على المستحاضة الاحتياط في التوقي من النجاسة ، فتغسل فرجها قبل الوضوء أو التيمم ، وتحشوه بقطنة وخرقة دفعا للنجاسة وتقليلا لها.
فإن كان الدم قليلا يندفع به ، اقتصرت عليه ، وإلا تلجمت واستثفرت بشد خرقة على وسطها كالتكة ، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين ، وتجعل أحدهما من قدامها والآخر من ورائها ، وتشدها بتلك الخرقة ، فإن تأذت بالشد واجتماع الدم ، لم يلزمها للضرر ، ولا تترك الصائمة الحشو نهارا.
ثم إن كان الدم كثيرا ، وجب عليها عند كل صلاة تغيير القطنة والخرقة والوضوء وثلاثة أغسال : غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما ، وغسل للغداة وصلاة الليل إن كانت متنفلة
وإن كان الدم متوسطا ، فكذلك ، لكن يسقط غسلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
وإن كان أقل سقطت الأغسال ، وفي وجوب تغيير الخرقة إشكال ، أقربه ذلك إن وصل الدم إليها ، وإلا فلا للروايات (١).
__________________
(١) راجع وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٠٤.