الفصل الرابع
( في النفاس )
وهو دم الولادة ، ولا خلاف في أن الدم المتعقب للولادة نفاس ، والمتقدم ليس بنفاس.
والخلاف في المقارن ، والأقرب أنه نفاس ، لأنه خارج بسبب الولادة فصار كالمتعقب ، وقيل : ليس بنفاس.
والأقرب حينئذ إلحاقه بما قبل الولادة ، لأنها قبل انفصال كل الولد في حكم الحامل ، ولهذا جاز للزوج مراجعتها. ويحتمل إلحاقه بما يخرج بين التوأمين بخروج بعض الحمل ، وعلى ما اخترناه يجب به الغسل ، وإن لم تر ما بعد الولادة ، ويبطل صومها ، وعلى الآخر لا يجب الغسل ولا يبطل الصوم.
وذات الجفاف ليست نفساء وإن كان ولدها تاما ، وذات الدم نفساء وإن وضعت مضغة أو علقة وقالت القوابل إنه مبتدأ خلق آدمي.
ولا فرق في أحكام النفاس بين أن يكون الولد تاما ، أو ناقصا ، حيا أو ميتا. ولو خرج بعض الولد ، فهي نفساء.
وما تراه الحامل من الدم على أدوار الحيض ، حيض على ما تقدم ، لقوله