عليهالسلام : ( دم الحيض أسود ) (١). والإطلاق يقتضي التشريك بين الحامل والحائل.
وقيل : ليس بحيض ، لقوله عليهالسلام : لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. جعل الحيض دليلا على براءة الرحم ، فلو قلنا الحامل تحيض لبطلت دلالته ، ولأن فم الرحم ينسد بالحمل فيمنع خروج الدم ، فإن الحيض يخرج من أقصى الرحم.
فإن قلنا إنه ليس بحيض ، فهو استحاضة ، وإن قلنا إنه حيض ، حرم الصلاة والصوم ، وبنت فيه جميع أحكام الحيض ، إلا أنه لا يحرم فيه الطلاق ، ولا ينقضي به العدة.
هذا في الدم التي ولدت بعد عشرة أيام فصاعدا من حين انقطاعه. أما لو ولدت قبل عشرة أيام. فالأقرب أنه دم استحاضة ، لعدم تخلل طهر كامل بينه وبين النفاس ، مع احتمال كونه حيضا ، لتقدم طهر كامل عليه ، ونقصان الطهر إنما يؤثر فيما بعده لا فيما قبله ، وهنا لم يؤثر فيما بعده ، لأن ما بعد الولد نفاس إجماعا ، فأولى أن لا يؤثر فيما قبله ، ويمنع حينئذ اشتراط طهر كامل بين الدمين مطلقا ، بل بين الحيضتين.
ولو رأت الحامل الدم على عادتها وولدت على الاتصال بآخره من غير تخلل نقاء ، فالوجهان ، ولا خلاف في أن ذلك الدم لا يعد نفاسا.
وابتداء مدة النفاس من وقت الولادة ، لا من وقت خروج الدم الذي مع الولادة أو بعدها ، ولا وقت خروج الدم البادي عند الطلق.
فلو ولدت ولم تر دما أياما ثم رأت ، فابتداء النفاس من وقت الولادة ، فإن صادف بقية المدة لحقها حكم النفاس ، وإلا فلا ، وأيام النقاء من الولادة إلى وقت رؤية الدم طاهر.
والدم المتخلل بين التوأمين نفاس ، لأنه خرج عقيب خروج نفس ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٥٣٧ و ٥٤٨.