وخروجه قبل فراغ الرحم ليس مبطلا لحكمه ، وهو مع ما بعده الثاني نفاسان ، لانفصال كل واحدة من الولادتين عن الأخرى ، ولا تبالي هنا بمجاوزة أكثر عدد النفاس من الولادة الأولى. فلو ولدت ورأت الدم ، ثم مضت مدة أكثر أيام النفاس ، ثم ولدت الثاني ، تضاعفت المدة.
ولو سقط عضو من الولد وتخلف الباقي ورأت الدم ، فهو نفاس.
ولا حد لأقله فجاز أن يكون لحظة إجماعا ، لأن اليسير دم وجد عقيب الولادة ، فيكون نفاسا كالكثير.
واختلف في أكثره ، فالأقوى أنها ترجع إلى عادتها في الحيض ، لأنه في الحقيقة بقايا دم الحيض ، فلا يزيد على العشرة ، ولقول أحدهما عليهماالسلام : النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها (١). ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة ، فإن تجاوز العادة ، والعشرة ، رجعت إلى العادة ، وإن انقطع على العادة فالجميع نفاس.
ولو كانت مبتدئة أو مضطربة أو مشتبه العادة ، فعشرة أيام.
ولو ولدت ولم تر دما إلا يوم العاشر ، فهو النفاس خاصة وما قبله طهر ، وما بعده إن وجد دم استحاضة.
ولو رأت يوم الولادة وانقطع ثم رأته يوم العاشر ، فالدمان وما بينهما من النقاء نفاس ، لأن الطهر لا يقصر عن العشرة ، كما أن الحائض لو رأت الدم ثلاثة متوالية ثم انقطع ثم رأته يوم العاشر وانقطع ، فالدمان وما بينهما حيض ، وعليهما فعل العبادة أيام النقاء ، لجواز أن لا يتعقبه حيض ولا نفاس ، مع اعتضاده بأصالة عدمه ، فإن تعقب ظهر بطلان ما فعلت ، فتقضي صومها.
وإذا انقطع الدم لدون عشرة أدخلت القطنة ، فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت وحل لزوجها وطؤها ، لأصالة الطهارة ، فإن خرجت ملوثة صبرت إلى النقاء ، أو مضي الأكثر وهي عشرة إن كانت عادتها ، وإلا صبرت عادتها خاصة واستظهرت بيوم أو يومين.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٦١١ ح ١ ب ٣.