وحكم النفساء حكم الحائض في جميع المحرمات والمكروهات والمباحات ، وما يجب عليها ويسقط عنها ، لا فرق بينهما إلا في الأقل إجماعا ، وفي الأكثر على الخلاف. وفي انقضاء العدة ، فإن الحيض علة فيه ، بخلاف النفاس ، إذ المقتضي للخروج إنما هو الولادة. وفي الدلالة على البلوغ ، لحصوله بالحيض دونه لحصوله بالحمل قبله. وغسلها كغسل الحائض.
ولو تطهرت ثم ولدت ولم تر دما ، لم ينقض طهارتها ، فإن الولادة ليست ناقضة بمجردها.