الفصل الخامس
( في المستحاضات )
ونعني بها هنا من تجاوز دمها أكثر أيام الحيض ، أو أكثر أيام النفاس.
ولا تخلو المرأة : إما أن تكون مبتدئة ، أو ذات عادة مستقيمة معروفة ، أو منسية ، أو مضطربة ، وعلى التقادير : فإما أن يكون لها تمييز أو لا ، فالأقسام ثمانية :
القسم الأول
( مبتدئة ذات تمييز )
وهي التي ترى الدم على نوعين أو أنواع أحدها أقوى. ويشترط في التمييز أمور أربعة :
اختلاف لون الدم ، فلو اتفق لم يحصل تمييز لبعضه عن بعض.
وأن يكون ما هو بصفة دم الحيض لا ينقص عن أقله ولا يزيد على أكثره ، إذ مع النقصان لا يحصل فيه شرائط الحيض ، ومع الزيادة يحتمل الأول.
وأن يتجاوز المجموع العشرة ، إذ كل دم يمكن أن يكون حيضا وينقطع على العشرة ، فإنه حيض ، سواء اتفق لونه أو اختلف ، ضعيف أو قوي إجماعا.