وإن قلنا بالاحتياط ردت إليه في أمور سبعة :
الأول : أن لا يجامعها زوجها أصلا ولا مالكها ، لاحتمال كل زمان أن تكون حيضا ، فإن فعل عصى ، ولا كفارة وأن أوجبناها في الحائض ، لعدم العلم به وأصالة البراءة ، وعليها الغسل من الجنابة ، فإن استوعب الشهر الوطي ، فعله ثلاث كفارات إن اتحد الزمان ، وإلا فكفارتان.
الثاني : لا تلبث في المساجد.
الثالث : لا تقرأ العزائم لا في صلاة نافلة ولا غيرها.
الرابع : تجب عليها الصلوات المفروضات ، إذ كل وقت يفرد بالنظر يجوز كونها طاهرا فيه ، فتأخذ بالاحتياط ، والأقرب أن لها التنقل ، كالمتيمم يتنفل مع بقاء حدثه ، ولأن النوافل من مهمات الدين ، فلا تمنع عنها سواء الرواتب وغيرها. وكذا الصوم المندوب والطواف.
ثم يلزمها الاغتسال لكل فريضة ، لاحتمال الانقطاع قبلها. ويجب أن توقع الغسل في الوقت ، لأنها طاهرة ضرورية فأشبهت التيمم. ولو أوقعته قبل الوقت (١) ، فإن انطبق أول الصلاة (٢) على أول الوقت وآخر الغسل جاز ، والأقرب وجوب المبادرة إلى الصلاة عقيب الغسل الذي تفعله لأجل الاستحاضة ، كما في وضوئها ، لا عقيب الغسل الذي تفعله ، لاحتمال الانقطاع ، بل تبادر عقيب الوضوء.
وإنما أوجبنا البدار إلى الصلاة عقيب الوضوء تقليلا للحدث ، والغسل إنما يؤمر به لاحتمال الانقطاع. ولا يمكن تكرر الانقطاع بين الغسل والصلاة. ولو بادرت أيضا ، فمن المحتمل أن يقع غسلها في الحيض وانقطع بعده ، فلا مدفع لهذا الاحتمال.
ويمكن الفرق بأن أصل الاحتمال وإن لم يمكن دفعه ، لكن الاحتمال في الزمان الطويل أظهر منه في القصير ، ومع المبادرة يقل الاحتمال ، وحينئذ لو
__________________
(١) كذا في « ر » و « س » وفي « ق » أول الوقت.
(٢) في « س » الوضوء.