ولا يشترط تأخير جميع الصلاة في المرة الثانية عن الوقت ، بل لو وقع في آخر الوقت جاز ، بشرط أن يكون دون ركعة ، لأن الانقطاع إن كان قبل الثانية ، فقد اغتسلت وصلت والانقطاع لا يتكرر. وإن كان في أثنائها ، فلا شيء عليها في الفرض المذكور.
وينبغي أن يعتبر زمان الغسل أيضا ، فإن المرة الثانية يتقدمها الغسل ، فإذا وقع بعضها في الوقت والغسل سابق ، جاز وقوع الانقطاع في أثناء الغسل ، ويكون الباقي من وقت الصلاة من حينئذ قدر ركعة ، فيجب أن تنظر إلى زمان الغسل ، سواء الجزء الأول منه وإلى الجزء الواقع فيه الصلاة من الوقت. فإن كان دون ما يلزم به الصلاة جاز ، وإلا فلا ، ولا يقصر النظر على جزء الصلاة خاصة ، هذا في الصبح.
وكذا في العصر والعشاء. أما الظهر والمغرب ، فلا يكفي وقوعهما في المرة الثانية في أول وقت العصر وأول وقت العشاء ، لأنها لو أدركت قدر خمس لزمها الظهران والعشاءان ، ومن الجائز انقطاع حيضها في الوقت المفروض ، فتجب إعادة الظهر في الوقت الذي تجوز إعادة العصر فيه ، وذلك بعد وقت العصر ، وإعادة المغرب في الوقت الذي تجوز إعادة العشاء فيه وذلك بعد وقت العشاء. ثم إذا (١) عادت الظهرين بعد المغرب ، فإن قدمتها على أداء المغرب ، فعليها أن تغتسل للظهر وتتوضأ للعصر وتغتسل للمغرب.
وإنما يكفي لهما غسل واحد ، لأن دمها إن انقطع قبل المغرب فقد اغتسلت بعده ، وإن انقطع بعده فليس عليها ظهر ولا عصر. وإنما وجب إعادة الغسل للمغرب ، لاحتمال الانقطاع في خلال الظهر أو العصر أو عقيبهما ، وكذا إذا قضت المغرب والعشاء قبل أداء الصبح بعد الفجر ، فتكون قد صلت الفرائض الخمس بثمانية أغسال ووضوءين إن قلنا بالجمع في الوضوء وإلا فبعشر.
ولو أخرت الظهرين عند أداء المغرب ، كفاها غسل المغرب ، لأن الانقطاع إن كان قبل المغرب ، فلا يعود إلى آخر مدة الظهر. وإن كان بعده لم
__________________
(١) في « ق » إن.