احتمال الانقطاع لا يتطرق إلى الثلاثة الأولى ، لأنها ابتداء الحيض فرضا ، وإنما يتطرق فيما عداها. فإن أوجبنا في المنسي تعيينها الخمس فكذا هنا ، وإلا وجب أربع صلوات عن كل عشرة أيام.
ولو كانت تصلي في أوساط (١) الأوقات ، لزمها أن تقضي لعشرين صلاة صلوات يومين وليلتين ، لجواز أن يطرأ الحيض في وسط صلاة فتبطل ، وينقطع في وسط أخرى فتجب. ويجوز أن يكونا مثلين.
ومن فاتته صلاتان متماثلتان ولم تعرف عينهما ، وجب عليه صلاة يومين وليلتين ، بخلاف ما إذا كانت تصلي في أول الوقت ، فإنه لو فرض ابتداء الحيض في أثناء الصلاة لما وجبت ، لأنها لم تدرك في الوقت ما يسع لها ، بخلاف المنسي تعيينها ، حيث اكتفى في المتماثلين منها بست. بل تجب العشرة ، لأن الابتداء إن كان بعد مضي وقت ركعتي صبح الأول (٢) ، فالانتهاء بعد انقضاء مثله من الرابع ، فيجب الفرضان ، وكذا باقي الصلوات ، ولا يجب ما بينهما.
السادس : إذا أرادت قضاء صوم يوم ، فعلى اختيار الأصحاب تصوم يومين : إحداهما أي يوم شاءت ، والثاني الحادي عشر من ذلك اليوم. وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثاني والثاني عشر ، لأنها إما طاهر في اليوم الأول فيحصل الغرض به ، وإما حائض فإما أن تكون حائضا في جميعه أو في بعضه ، فإن كانت حائضا في جميعه ، احتمل أن يكون أول الحيض فيصح الحادي عشر ، أن يكون أخيره فيصح الثاني ، وأن يكون بين الأول والأخير ، فيصح الحادي عشر.
وإن كانت حائضا في بعضه ، فإن كانت حائضا في أوله وانقطع فيه ، صح الثاني ، وإن كانت في آخره وابتداء فيه ( صح ) (٣) فغايته أول الحادي عشر ، فتصح الثاني عشر.
__________________
(١) في « س » أوسط.
(٢) في « س » ركعتين صح الأول.
(٣) الزيادة من « ق ».