نهاية الإحكام [ ج ١ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في نهاية الإحكام

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

نهاية الإحكام [ ج ١ ]

احتمال الانقطاع لا يتطرق إلى الثلاثة الأولى ، لأنها ابتداء الحيض فرضاً ، وإنما يتطرق فيما عداها . فإن أوجبنا في المنسي تعيينها الخمس فكذا هنا ، وإلا وجب أربع صلوات عن كل عشرة أيام .

ولو كانت تصلي في أوساط (١) الأوقات ، لزمها أن تقضي لعشرين صلاة صلوات يومين وليلتين ، لجواز أن يطرأ الحيض في وسط صلاة فتبطل ، وينقطع في وسط أخرى فتجب . ويجوز أن يكونا مثلين .

ومن فاتته صلاتان متماثلتان ولم تعرف عينهما ، وجب عليه صلاة يومين وليلتين ، بخلاف ما إذا كانت تصلي في أول الوقت ، فإنه لو فرض ابتداء الحيض في أثناء الصلاة لما وجبت ، لأنها لم تدرك في الوقت ما يسع لها ، بخلاف المنسي تعيينها ، حيث اكتفى في المتماثلين منها بست . بل تجب العشرة ، لأن الابتداء إن كان بعد مضي وقت ركعتي صبح الأول (٢) ، فالانتهاء بعد انقضاء مثله من الرابع ، فيجب الفرضان ، وكذا باقي الصلوات ، ولا يجب ما بينهما .

السادس : إذا أرادت قضاء صوم يوم ، فعلى اختيار الأصحاب تصوم يومين : إحداهما أي يوم شائت ، والثاني الحادي عشر من ذلك اليوم . وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثاني والثاني عشر ، لأنها إما طاهر في اليوم الأول فيحصل الغرض به ، وإما حائض فإما أن تكون حائضاً في جميعه أو في بعضه ، فإن كانت حائضاً في جميعه ، احتمل أن يكون أول الحيض فيصح الحادي عشر ، أن يكون أخيره فيصح الثاني ، وأن يكون بين الأول والأخير ، فيصح الحادي عشر .

وإن كانت حائضاً في بعضه ، فإن كانت حائضاً في أوله وانقطع فيه ، صح الثاني ، وإن كانت في آخره وابتداء فيه ( صح ) (٣) فغايته أول الحادي عشر ، فتصح الثاني عشر .

__________________

(١) في « س » أوسط .

(٢) في « س » ركعتين صح الأول .

(٣) الزيادة من « ق » .

left