فعلى كل التقادير يقع يوم في الطهر ، ولا يتعين الثاني للصوم الثاني ، ولا الحادي عشر للثالث ، لأنا أوجبنا الحادي عشر على تقدير أن يكون الأول أول الحيض ، أو بين الأول والأخير ، وحينئذ يصح لها صوم الثاني عشر والثالث عشر. وأوجبنا الثاني على تقدير أن يكون آخر الحيض ، وحينئذ يصح لها صوم الثالث إلى آخر الحادي عشر ، والقضاء إنما هو يوم واحد ، والزائد وجب بالتبعية كالصلاة المنسي تعيينها.
والحق ما قلناه في التذكرة ، وهو الاكتفاء بالأول والثاني عشر ويوما ما بين الثاني والحادي عشر.
ولو أرادت قضاء يومين ، ضعفت ما عليها وزادت يومين ، ثم تصوم نصف المجموع على التوالي متى شاءت ، وتصوم مثل ذلك من أول الحادي عشر ، وتخرج عن العهدة. فإذا صامت أي يوم شاءت وما بعده وتاليه ، ثم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ( خاصة ) (١) لأنها في الأولين إن كانت طاهرا ، صح صومها. وإن كانت حائضا في جميعهما ، فإن كان الأول أول الحيض فغايته إلى العاشر ، فيصح الحادي عشر والثاني عشر ، وإن كان أول الحيض آخر الأول ، فغايته أول الحادي عشر ، فيصح الثاني عشر والثالث عشر. وإن كان أول الثاني آخر الحيض ، صح الثاني والحادي عشر. وإن كانت ظاهرا في أحدهما ، فإن كانت في الأول ، صح مع الثالث.
ولو كانت تقضي ثلاثة أيام ، صامت أربعة ولاء ، ثم أربعة من أول الحادي عشر ، وعلى هذا.
ولو كانت تقضي عشرة ، ضاعفتها متوالية ، فيبقى يوم فتحتاج إلى إضافة آخرين إليه على هيئة ما قلناه في التذكرة.
ولو صامت ما عليها ولاء متى شاءت من غير زيادة ، وأعادت من أول
__________________
(١) الزيادة من « ق ».