الآخر في أول الحادي عشر من أول الشروع في النصف الأول ، فتضعف خمسة أصباح وتزيد صبحين ، ثم تصلي ستة متى شاءت وستة في أول الحادي عشر.
وإن كان فيه اختلاف ، صلت ما عليها من الصلوات بأنواعه على الولاء متى شاءت ، ثم تصلي صلاتين من كل نوع مما عليها ، بشرط أن تقعا في العشرة من أول الشروع ، وتمهل من أول الحادي عشر زمانا يسع للصلاة المفتتح بها ، ثم تعيد ما عليها على ترتيب فعلها في المرة الأولى ، كما لو وجب صبح وظهران ، تصلي الخمس متى شاءت ، ثم تصلي بعدها في العشرة صبحين وظهرين ، وتمهل في الحادي عشر ما تسع لصبح وتعيد العشر كما فعلت أولا ، وتفتقر هنا في كل صلاة إلى غسل.
والطواف كالصلاة واحدا كان أو كثيرا ، وتصلي مع كل طواف بركعتيه. ولا بد لها من غسل ووضوء للطواف ، وكذا للركعتين.
أما إذا حيضناها كالمبتدأة بالستة أو السبعة ، فإن غاية حيضها حينئذ تكون سبعة أيام ، وأقصى ما يفرض انبساطه على ثمانية أيام ، فيصح لها من الشهر الكامل اثنان وعشرون يوما ، وكذا في قضاء الصلاة والصوم ، فيكفيها حينئذ عن قضاء يوم أن تصوم يومين بينهما سبعة أيام.
السابع : إذا طلقت انقضت عدتها بثلاثة أشهر ، لأن الغالب أن المرأة ترى في كل شهر حيضة ، ولا تكلف الصبر إلى سن اليأس من حيث احتمال تباعد الحيض ، لما فيه من المشقة العظيمة ، وللرواية (١) الدالة على اعتبار السابق من الأمرين.
ويحتمل إلحاقها بالمسترابة ، فإذا أراد طلاقها طلقها في يوم ما وما بعد ثانية إلى العاشر ، وفي حادي عشرة بعد مضي إيقاع الطلاق الأول من وقت وقوعه بقدر إيقاعه. فابتداء العدة بالنسبة إلى رجعة الزوج من بعد الإيقاع الأول ، وبالنسبة إلى تزويجها من بعد إيقاع الثالث ، وفي النفقة إشكال.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٥ ـ ٤١١.