القسم الثامن
( ذات عادة مضطربة ولا تمييز لها )
كما إذا كانت ترى الدم تارة خمسة ، وأخرى أربعة ، ثم ترى ثلاثة ، ثم أربعة ، ثم خمسة ، ثم أربعة ، ثم خمسة ، ثم ثلاثة. وبالجملة لا يتسق (١) الحيض على نهج واحد ، لكن لا يزيد على الخمسة.
فإذا استحيضت في بعض الأشهر ، فالأقوى أنها ترد إلى الثلاثة لأنه المتيقن ، ثم تغتسل في آخرها لاحتمال الانقطاع ، ثم تعمل ما تعمله المستحاضة إلى آخر الخمسة ، وتغتسل عند كل صلاة لاحتمال الانقطاع ، وهل تعمل إلى آخر العاشر كذلك ، أو كما تعمله المستحاضة؟ الأحوط الأول لقيام المقتضي للاحتياط.
كلام كلي في الانتقال ، وهو قسمان :
انتقال عدد : بأن ترى زيادة على أيام عادتها ، كذات الثلاثة إذا رأت خمسة وانقطع ، فالجميع حيض. فإذا استحيضت فيما بعد فإنها ترد إلى الثلاثة ، لعدم الانتقال بالمرة ، فإن العادة مأخوذة من العود ، والعادة السابقة دليل على أيامها الذي اعتادت ، فلا يبطل حكم هذا الدليل إلا بدليل مثله.
أما لو رأته بعد الخمسة خمسة في آخر ، ثم استحيضت فيما بعد ، فإنها تحيض بالخمسة. وكذا لو نقصت كذات الخمسة لو رأت في دور أربعا ، ثم استحيضت في الشهر اللاحق.
ولو رأت ذات الخمسة في دور ستة ، وفي دور عقيبه سبعة ، ثم استحيضت ، فالأقرب الرد إلى الستة ، لأن التكرار (٢) قد حصل فيها ، لوجودها مرة منفردة وأخرى مندرجة في السبعة. ويحتمل ردها إلى خمسة
__________________
(١) في « ق » لا يتفق.
(٢) في « د » التكرر وفي « ق » المتكرر.