فلو كانت عادتها ثلاثة في آخر الشهر ، فجلست السبعة السابقة ، ثم ذكرت ، قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة ، وقضت ما صامت الفرض في الثلاثة ، لظهور بطلان ما فعلت.
تتمة
( يتعلق بالمستحاضة في النفاس )
إذا جاوز دم النفاس العشرة ، فقد دخلت الاستحاضة في النفاس ، فإن كانت ذات عادة في الحيض ردت إليها للرواية (١).
ويحتمل جعل جميع العشرة نفاسا والزائد استحاضة ، بخلاف الحيض لأن الحيض محكوم به ظاهرا لا قطعا ، فجاز أن تنتقل عنه إلى طهر آخر ، والنفاس مقطوع به للعلم بالولادة ، فلا تنتقل عنه إلى غيره إلا بيقين وهو مجاوزة الأكثر.
وعلى التقديرين يجعل ما بعد النفاس استحاضة إلى تمام طهرها المعتادة ، ثم ما بعده حيض.
والأقرب أن الحيض لا يتعقب النفاس من غير تخلل طهر كامل بينهما.
وإن كانت مبتدئة في الحيض ، حكم لها بنفاس عشرة مع استمرار الدم ، ولا ترجعان إلى عادة النفاس.
خاتمة
( في التلفيق )
الظاهر عند علمائنا اشتراط التوالي في الثلاثة ، وقيل : بعدمه. بل قد تكون ملفقة بشرط أن تكون الثلاثة من جملة العشرة. فلو انقطع الدم فرأت الأول والخامس والعاشر ، فالثلاثة حيض على هذا القول لا غير.
ولو رأت عوض العاشر الحادي عشر ، فلا حيض إجماعا. وكل واحد من أيام الدم ليس حيضا تاما ، لكن جميع الدماء حيض كاملا. وكذا أيام
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦١٢.