النقاء كل واحد منها ليس طهرا كاملا ، بل الجميع حتى أن العدة لا تنقضي بعود الدم ثلاث مرات. ولو كان كل قدر من النقاء طهرا كاملا ، خرجت العدة بعد ثلاثة أطهار.
وكما تلفق الأيام ، فكذا تلفق الساعات ، وأيام النقاء طهر ملفق. ويقع الطلاق في أيام النقاء ، ويخرج عن كونه بدعيا ، ويحكم فيها بالطهر في الصلاة والصوم والاغتسال ونحوها.
والفرق بينه وبين ساعات الفترة بين دفعات الدم ، أن دم الحيض يجتمع في الرحم ، ثم الرحم يقطره شيئا فشيئا ، فالفترة ما بين ظهور دفعه وانتهاء أخرى من الرحم إلى المنفذ ، فإذا زاد على ذلك فهو النقاء.
ولا فرق بين أن يكون قدر الدم أكثر من قدر النقاء أو بالعكس أو يتساويا. فإذا رأت صفرة أو كدرة بين سوادين ، فالجميع حيض إن لم يتجاوز الأكثر ، وليس ذلك من صورة المنقطع.
ولو رأت الدم يوما وانقطع ، لم يجب الغسل ، إلا مع غمس القطنة ، لأنه إن لم يعد لم يكن له حكم الحيض ، وإن عاد ظهر أن الزمان زمان الحيض ، وليس للغسل في زمن الحيض حكم إن قلنا إن أيام النفاس حيض ، بل نأمرها بالوضوء والصلاة.
ولو رأت ثلاثة وانقطع ، ثم رأت العاشر ، فالعشرة حيض إن انقطع عليه ، لأن العاشر في أيام الحيض ، فكان حيضا ، وما بينهما ليس طهرا ، إذ أقله عشرة.
أما لو تجاوز بعد العاشر ، فالأول حيض كامل ، والثاني دم فساد ، والنقاء طهر ، وبعد الثلاثة تدخل القطنة ، فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت وصامت ، فإذا عاود يوم العاشر وانقطع ، قضت صوم أيام النقاء ، لظهور أنها من الحيض ، إذ شأن الدم أن ينقطع تارة ويسيل أخرى.
وإذا انقطع على العاشر ، فالكل حيض كما تقدم ، سواء زاد على العادة أو ساواها ، كما لو استمر وانقطع على العشرة.