وإذا عرفتا قدر حيض هذه المستحاضة ، فلتعتبر أيام طهرها بعد الحيض إلى استيناف حيضة أخرى.
فنقول : إن كان التقطع بحيث ينطبق الدم على أول الدور ، فهو ابتداء الحيضة الأخرى. وإن لم ينطبق ، فابتداء حيضها أقرب [ من ] نوب الدماء إلى أول الدور ، تقدمت أو تأخرت. فإن استويا في التقدم والتأخر ، فابتداء حيضها النوبة المتأخرة.
ثم قد يتفق التقدم أو التأخر في بعض أدوار الاستحاضة دون بعض ، فإذا أرادت أن تعرف هل ينطبق الدم على أول الدور ، فخذ نوبة دم ونوبة نقاء ، واطلب عددا صحيحا يحصل من ضرب مجموع النوبتين فيه مقدار دورها ، فإن وجدته فاعرف انطباق الدم على أول الدور ، وإلا فاضربه في عدد يكون قائمة أقرب إلى دورها ، زائدا كان أو ناقصا ، واجعل حيضها الثاني أقرب الدماء إلى أول الدور.
فإن استوى طرفا الزيادة والنقصان ، فلا اعتبار بالزائد ، كما لو كانت عادتها خمسة من ثلاثين وانقطع الدم والنقاء يوما يوما في بعض الأدوار وجاوز ، فنوبة الدم ونوبة النقاء مثله ، وأنت تجدد عددا لو ضربت الاثنين فيه كان الحاصل ثلاثين وهو خمسة عشر ، فالدم ينطبق على أول دورها أبدا ما دام التقطع بهذه الصفة.
ولو تقطع الدم والنقاء يومين يومين ، فلا عدد يحصل من ضرب أربعة فيه ثلاثون ، فاطلب ما يقرب الحاصل من الضرب فيه من ثلاثين ، وهنا عددان سبعة وثمانية ، وحاصل ضرب الأربعة في سبعة ثمانية وعشرون ، وفي ثمانية اثنان وثلاثون ، والتفاوت في طرفي الزيادة والنقصان واحد ، فخذ الزيادة واجعل أول الحيضة الأخرى الثالث والثلاثين.
فإن جاوزتا أيام العادة ، فحيضها في الدور الثاني والثالث والرابع والسابع والثامن والحادي عشر ، وإن لم يتجاوز فحيضها الثالث والرابع والسابع خاصة. ثم في دور الثالث ينطبق الدم على أول الدور ، وفي الرابع يتأخر الحيض ، وعلى هذا أبدا.