ولو رأت ثلاثة دما وأربعة نقاء ، فالمجموع سبعة تضرب في أربعة ، ليحصل ثمانية وعشرون ، وتجعل أول الحيضة الثانية التاسع والعشرين ولا تضربه في خمسة ، لأنه يبلغ خمسة وثلاثين ، وذلك أبعد في الدور. وحينئذ يتقدم الحيض على أول الدور.
ولو كانت عادتها قديما ستة من ثلاثين ، وانقطع الدم في بعض الأدوار ستة ستة واستحيضت ، ففي الدور الأول حيضها الستة الأولى ، وفي الدور الثاني رأت ستة نقاء من أوله وهي أيام عادتها ، وحيضها الستة الثانية.
هذا كله إذا لم ينقص الدم الموجود في زمان العادة عن أقل الحيض ، أما إذا نقص كما لو كانت عادتها ثلاثة ، فرأت في بعض الأدوار يومين دما ويوما نقاء واستحيضت ، احتمل على القول بالتلفيق أنه لا يكون لها حيض ، لأن إتمام الدم بالنقاء ممتنع ، لأنه غير محتوش بالدم في وقت العادة ، ولا يمكن الاقتصار على اليومين ، ولا تكمله بالرابع ، فإن مجاوزة العادة متعذر. والأقرب أنا نحيضها اليومين الأولين والرابع ، وليس فيه إلا زيادة حيضها ، وهو أقرب من عدمه مع رؤية الدم شطر دهرها على صفة الحيض.
ولو كانت عادتها القديمة منقطعة ، ثم استحيضت مع التقطع ، فإن كان التقطع السابق على الاستحاضة على صفة المنقطع بعدها ردت إليها ، كما لو كانت عادتها ثلاثة دما وأربعة نقاء وثلاثة دما وتطهر عشرين ، ثم استحيضت والمنقطع بهذه الصفة ، فهنا يحكم بالسحب ، فتكون حيضها عشرة قبل الاستحاضة وبعدها.
وإن اختلف التقطع ، كما لو انقطع في بعض الأدوار يوما يوما واستحيضت ، فلا سحب هنا ، بل يحكم باللفظ. فإن لم يتجاوز أيام العادة ، فحيضها الأول والثالث والتاسع ، إذ ليس لها في القديم حيض في غيرها. وإن جاوزتا ضممنا إليها الخامس والسابع.
ولو كانت مبتدئة ويقطع الدم والنقاء يوما يوما وتجاوز دمها بصفة التقطع العشرة ، فإن قلنا بردها إلى الأقل ، فحيضها الأول والثالث والخامس إن لم