الفصل السادس
( في غسل مس الأموات )
يجب الغسل على من مس ميتا من الناس ، بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالغسل على الأقوى ، لقوله عليهالسلام : من غسل ميتا فليغتسل (١). ومثله عن الصادق عليهالسلام (٢). ولقول أحدهما عليهماالسلام : الغسل في سبعة عشر موطنا قال : وإذا غسلت ميتا وكفنته أو مسسته بعد ما يبرد (٣).
وكذا يجب الوضوء بمسه ، وكذا كل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة ، فإن غسلها كاف عنه ، وغسل الميت ، فإنه كاف عن فرضه.
أما بعد الغسل فإنه طاهر ، فلا يجب بمسه شيء. وقبل البرد طاهر ، لعدم انتقال الروح عنه بالكلية ، ولقول الصادق عليهالسلام : وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه (٤).
قال الشيخ : لو مسه قبل البرد لم يجب الغسل ، ويغسل يده (٥). وفي وجوبه نظر.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٣٠ ح ١٤.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٣٠ ح ١٥.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٣٠ ح ١٧.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٣٠ ح ١٤.
(٥) المبسوط : ١ ـ ١٧٩.