ولا فرق في إيجاب غسل اليدين أن تكون الميتة رطبة أو يابسة ، ولو مس الصوف المتصل بها أو الشعر أو الوبر ، فالوجه عدم النجاسة كالمجزور ، مع احتمالها للاتصال المقتضي للاندراج في الاسم.
ولو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل ، لم يجب ، لتطهير الممسوس بالغسل.
ولو مس الصبي أو المجنون ، فالأقرب وجوب الغسل عند البلوغ أو الإفاقة.
ثم إن حكمنا بالنجاسة الحكمية لم ينجس ما يلاقيه الماس برطوبة ، والأنجس. أما لو مس يابسا ، فالأقرب عدم التنجيس.
تذنيب :
لو اغتسل ثم أحدث حدثا أصغر ، توضأ من غير أن يعيد غسله. ولو توضأ أولا ثم أحدث ، أعاد الوضوء واغتسل. ولو أحدث في أثناء الغسل ، أتمه وتوضأ.
خاتمة
( في الأغسال المندوبة )
وهي إما أن تستحب للوقت ، أو المكان ، أو الفعل. والأول أقسام :
الأول : غسل الجمعة ، وليس واجبا على الأصح ، لقوله عليهالسلام : من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل (١). وقول الكاظم عليهالسلام : إنه سنة وليس بفريضة (٢). والأخبار الدالة على الوجوب متأولة بتأكيد الاستحباب.
ووقته : للمختار من طلوع الفجر ، لأنه يضاف إلى اليوم ، ويمتد إلى
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ ـ ٣٤٧ الرقم ١٠٩١.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٤٤ ح ٩.