الزوال ، لقول الصادق عليهالسلام : كانت الأنصار تعمل في نواضحها وأموالها ، فإذا كان يوم الجمعة جاءوا ، فيتأذى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم ، فأمرهم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالغسل يوم الجمعة ، فجرت بذلك السنة (١). وكلما قرب من الزوال كان أفضل ، لزيادة المعنى وقت الحاجة إليه.
فإن فاته قبل الزوال ، قضاه بعده. ولو فاته يوم الجمعة ، قضاه يوم السبت ، لأنها عبادة موقتة فات وقتها ، فاستحب قضاؤها كغيرها من العبادات الموقتة ، ولقول الصادق عليهالسلام في رجل فاته الغسل يوم الجمعة : يغتسل ما بينه وبين الليل ، فإن فاته اغتسل يوم السبت (٢). وفي استحباب قضاؤه ليلة السبت إشكال.
ولو فاته يوم السبت ، لم يستحب قضاؤه بعده ، للأصل السالم عن معارضة النص.
ولو ظن يوم الخميس فقدان الماء يوم الجمعة ، استحب له تقديمه يوم الخميس ، لأنه طاعة في نفسه فلا يؤثر فيه الوقت ، ولأن الغاية قد تحصل أكثرها ، وهو التنظيف يوم الجمعة ، ولأن الصادق عليهالسلام أمر أصحابه بذلك (٣). وكذلك الكاظم عليهالسلام (٤).
فلو اغتسل يوم الخميس ثم وجد الماء يوم الجمعة ، استحب له الإعادة ، لأن البدل إنما يجزي مع تعذر المبدل ، أما لو وجده بعد الزوال ، فالأقرب عدم الإعادة ، لفوات الوقت ، والقضاء كالتقديم في البدلية ، وكذا السبت.
ولو خاف الفوات يوم الجمعة دون السبت ، احتمل استحباب التقديم ، للعموم وللمسارعة إلى الطاعة. وعدمه ، لأن القضاء أولى من التقديم ، كصلاة الليل للشاب.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٤٥ ح ١٥.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٩٥٠ ح ٤.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٤٩ ح ١ ب ٩.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٤٩ ح ٣ ب ٩.