ولا يشترط استصحابه ، فلو أحدث بعده لم يبطل غسله ، لأنه أتى بالمأمور به ، فيخرج عن العهدة ، ولأن الغرض التنظيف وقد حصل ، والحدث لا يضاده.
ولا بد فيه من النية ، لأنه عبادة. ولا بد من ذكر السبب والتقرب. ويستحب الدعاء ، قال الصادق عليهالسلام : إذا اغتسلت يوم الجمعة فقل : اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق ديني وتبطل بها عملي ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين (١).
وهو مستحب (٢) للرجال والنساء ، الحاضر والمسافر ، والحر والعبد ، لآتي الجمعة وغيره ، المريض والصحيح ، لأن الكاظم عليهالسلام سئل عن النساء عليهن غسل الجمعة؟ قال : نعم (٣).
الثاني : الغسل يوم الفطر ويوم الأضحى ، لوجود المقتضي لثبوته في الجمعة ، وهو التنظيف للاجتماع ، ولقول الصادق عليهالسلام : وغسل يوم الفطر ويوم الأضحى سنة لا أحب تركها (٤).
ووقته بعد طلوع الفجر ، لأنه مضاف إلى اليوم ، وإنما يطلق على ما بعد الفجر ، والأقرب امتداده بامتداد اليوم ، لكن الأقرب أولويته عند الصلاة. ولو فات ، لم يستحب قضاؤه ، لتعلق الأمر باليوم ، فلا يتعدى إلى غيره إلا بنص.
ويستحب للنساء ومن لا يحضن ، لقول أحدهما عليهماالسلام : يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها (٥). والأقرب عدم استحبابه للصبيان ، لانتفاء التكليف عنهم. ولا بد فيه من النية ، وكذا باقي الأغسال. ولو أحدث بعده أجزأه.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ٥٢٠ ح ١.
(٢) في « س » يستحب.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٤٤ ح ٨.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٥٦ ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة : ١ ـ ٥٣٦ ح ١ و ٢ ـ ٩٦٣.