الثاني : غسل الطواف.
الثالث : زيارات النبي والأئمة عليهمالسلام ، وكل ذلك مستحب للرجال والنساء.
الرابع : الغسل للتوبة عن كفر أو فسق ، سواء كان الكفر ارتدادا أو أصليا ، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل ، ولو وجد منه سبب وجوب الغسل حال كفره ، وجب عليه الغسل بعد إسلامه عند علمائنا ، لوجود المقتضي ، ولا يكفي غسله حال كفره لو فعله.
وليس هذا الغسل واجبا ، لأن خلقا كثيرا أسلموا ولم يأمرهم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالغسل ، وأمر به ثمامة الحنفي وقيس بن عاصم ، فدل على استحبابه. ووقته بعد الإسلام ، لأنه عليهالسلام أمرهما به بعده ولا سبيل إلى تأخير الإسلام بحال ، وسواء كان الفسق عن كبيرة أو صغيرة.
الخامس : لصلاة الاستسقاء ، لوجود المقتضي وهو الاجتماع.
السادس : عند صلاة الاستخارة.
السابع : عند صلاة الحاجة.
الثامن : غسل المولود وقت ولادته ، لأنه خرج من محل الخبث فاستحب غسله ، وليس واجبا على الأصح للأصل.
التاسع : لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا ، مع استيعاب الاحتراق للرواية (١). وليس واجبا على الأصح ، لأصالة البراءة ، والأقرب استحبابه لجاهل وجوب الصلاة أيضا.
العاشر : قال ابن بابويه : روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل. وحكي
__________________
(١) وهي مرسل صدوق عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الغسل في سبعة عشر موطنا إلى أن قال : وغسل الكسوف ، إذا احترق القرص كله ، فاستيقظت ولم تصل ، فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة. وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٣٨ ح ٤.