عن بعض مشايخنا : أن العلة فيه أنه يخرج من ذنوبه ، فيغتسل منها (١).
الحادي عشر : من قصد إلى مصلوب لينظر إليه بعد ثلاثة أيام ، استحب له الغسل عقوبة ، وليس واجبا على الأصح.
الثاني عشر : الأقرب عندي استحباب الغسل عن الإفاقة من الجنون ، لما قيل : أن من زال عقله أنزل ، فإذا أفاق اغتسل احتياطا. وليس واجبا ، لأصالة الطهارة فيستصحب ، والناقض غير معلوم ، ولأن النوم لما كان مظنة الحدث شرعت الطهارة منه.
فروع :
الأول : لو اجتمعت أسباب الاستحباب ، فالأقرب التداخل ، للرواية (٢).
الثاني : لا ترفع هذه الأغسال الحدث ، خلافا للمرتضى ، لمجامعة غسل الإحرام الحيض.
الثالث : ما يستحب للفعل عند التوبة والمكان يقدم عليهما. وما يستحب للوقت يفعل بعد دخوله.
الرابع : ما كان للفعل يستحب أن يوقع الفعل عليه ، فلو أحدث استحبت إعادته. وما كان للوقت ، كفاه وإن أحدث.
الخامس : لو نوى بالغسل الواحد الواجب والندب ، لم يجزيه عنهما معا ، لتضاد الوجوه ، خلافا للشيخ (٣).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ ـ ٤٤ ـ ٤٥.
(٢) وهي صحيح زرارة قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد الحديث. وسائل الشيعة : ١ ـ ٥٣٦.
(٣) قال في المبسوط [ ١ ـ ٤٠ ] : وإذا اجتمع غسل جنابة وغسل يوم الجمعة وغيرها من الأغسال المفروضات والمسنونات أجزأ عنها غسل واحد إذا نوى به ذلك.