السادس : لا عوض لهذه الأغسال المندوبة ، فلا يجزي الوضوء ولا التيمم وإن تعذر الماء ، بل يسقطا ، لأن الأمر يناول الغسل فلا يتعداه.
وقال الشيخ : التيمم بدل عن غسل الإحرام عند فقد الماء (١).
السابع : كيفية هذه الأغسال مثل كيفية غسل الجنابة ، فلو نذر غسل الجمعة وجب الترتيب.
__________________
(١) المبسوط : ١ ـ ٤١٤.