وجب البحث عنهم إلى أن يستوعبهم ، أو يضيق الوقت فلا يبقى إلا ما يسع لتلك الصلاة ، ويحتمل إلى أن يبقى ما يسع لركعة.
ولو كان البعد قد انتهى إلى حيث لا يجد الماء في الوقت ، لم يجب طلبه لعدم فائدته.
الرابع : لو وهب منه الماء ، وجب قبوله ، لأنه حينئذ متمكن من الطهارة الاختيارية ، فلا يجزيه البدل المشروط بالعجز. ولو عرف أن مع أصحابه ماء ، وجب عليه استيهابه منهم ، لأنه ليس في هبة الماء كثير منة ، أما لو وهب الثمن ، لم يجب قبوله. وكذا البحث في الآلة لا يجب قبول اتهابها ولا اتهاب ثمنها.
الخامس : لا فرق بين المسافر والحاضر إذا انقطع الماء عنه أو حبس ، فإنه يجب عليه التيمم والصلاة ، ولا قضاء عليه عند علمائنا لعموم الآية ، ولقوله عليهالسلام : الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج (١). وقول الصادق عليهالسلام : إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (٢). والمشابهة تستلزم التساوي.
ولو كان واجد الماء وخاف فوت الوقت لو توضأ ، أو كان في سطح وتضيق الوقت عن النزول والوضوء ، فالأقرب وجوب التيمم والصلاة ، قضاء لحرمة الوقت ، ثم يعيد إن فرط بتأخيره ، وإلا فلا.
السادس : لو زادت مسافة الطلب على غلوة سهم أو سهمين ولم يبلغ إلى حد خروج الوقت ، لم يجب عليه السعي إلا مع تيقن وجدان الماء في الوقت من غير مشقة ، لتمكنه من امتثال الأمر بالطهارة ، فلا يخرج عن العهدة بدونه. ولا فرق بين جوانب المنزل وصوب المقصد.
فإن جوزنا التيمم ، فالأولى التأخير ، ليصلي بالوضوء إن تيقن وجود الماء آخر الوقت ، فإن تأخير الصلاة بالوضوء أفضل من تقديمها بالتيمم ، لجواز
__________________
(١) جامع الأصول ٨ ـ ١٥٤.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٩٦ ح ٢ ب ٢٤.