تأخير الصلاة إلى آخر الوقت مع القدرة على أدائها في أوله ، ولا يجوز التيمم مع القدرة على الماء.
وإن لم يتيقن وجود الماء في آخره ، فالأفضل التأخير أيضا ، هذا إن جوزنا التيمم في أول الوقت ، لأن تأخير الظهر عند شدة الحر مأمور به ، لئلا يختل معنى الخشوع ، فلإدراك الوضوء أفضل ، وكذا التأخير لحيازة الجماعة أفضل من التقديم منفردا.
السابع : لو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت ، تيمم وصلى ، فإن وجد الماء في رحله أو مع أصحابه أعاد.
الثامن : لو تنازع الواردون على الماء ، وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت ، تيمم وصلى ولا إعادة. وكذا لو تناوب العراة على ثوب ، أو المجتمعين في سفينة ، أو مكان ضيق لا يسع الصلاة أكثر من واحد قائم ، صلوا عراة وجلوسا ، ولا يصبر إلى انتهاء النوبة إليه بعد الوقت ، رعاية لحرمة الوقت.
التاسع : لو وجد من الماء ما لا يكفيه لوضوئه ، لم يجب استعماله بل تيمم ، كما لو وجد بعض الرقبة لا يجب إعتاقه عن الكفارة ، بل يعدل إلى الصوم ، ولأنه لا يفيد استباحة. أما المجنب فيحتمل مساواته للمحدث. ووجوب صرف الماء إلى بعض أعضائه ، لجواز وجود ما يكمل طهارته. والموالاة ساقطة هنا ، بخلاف المحدث.
ولو اشتمل الغسل على الوضوء كالحيض ووجد ما يكفي أحدهما ، تخير بين الغسل به والتيمم عوضا عن الوضوء. وبين الوضوء وصرف الباقي إلى بعض أعضاء الغسل ، ثم التيمم عوضا عن الغسل.
وهل يجب تقديم استعمال الماء ليصدق عدم الوجدان؟ الأقرب المنع إلا في تبعيض الغسل فيجب تقديمه. ولو لم يجد ترابا يتيمم به ، لم يجب استعمال الماء في بعض أعضاء الوضوء ، وفي الغسل الوجهان.