الاسترجاع إن قدر ، فإن عجز وتيمم قضى على إشكال ، وإن تلف في يده وتيمم فكذلك. وإذا أوجبنا القضاء ، وجب قضاء الواحدة التي فوت الماء في وقتها ، ويحتمل قضاء أغلب ما يؤديه بوضوء واحد.
السبب الثاني
( الخوف على النفس أو المال من لص أو سبع )
فيسقط عنه السعي وإن كان بقرب الماء وتيمم ، سواء كان المال قليلا أو كثيرا ، لقوله تعالى ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (١) وكذا راكب السفينة إذا خاف من الاستقاء ، أو الخوف على الأعضاء كالخوف على النفس.
ولو خاف الوحدة أو الانقطاع عن الرفقة لو سعى إلى الماء وكان عليه ضرر في التفرد ، لم يجب السعي وتيمم ، لقول الصادق عليهالسلام : لا تطلب الماء ولكن تيمم ، فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع (٢).
ولو انتفى الضرر ، فالأقرب وجوبه. ولو كان الماء عند مجمع الفساق ، فخافت على نفسها المكابرة ، لم يجب السعي ووجب التيمم ، لما فيه من التعرض للزنا وهتك عرضها. وكذا لو خاف على أهله أو صاحبه لو تركه وسعى. ولو خاف جنبا لا عن سبب موجب للخوف ، فالأقرب أنه كالخائف بسبب (٣).
السبب الثالث
( الحاجة إلى الماء المملوك أو المباح لعطشه )
فله التيمم دفعا للضرر ، فإن توضأ به فالأقرب الإجزاء لامتثال أمر
__________________
(١) سورة الحج : ٧٨.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٦٤ ح ١.
(٣) كذا في « ر » وفي « ق » لسبب ، وغير موجودة في « س ».