كتاب الطهارة
وفيه مقدمة ومقاصد :
أما المقدمة ففي الماهية :
الطهارة لغة : النظافة. وشرعا : أحد الثلاثة ، أعني الوضوء ، والغسل ، والتيمم ، إذا وقع على وجه له صلاحية التأثير في استباحة عبادة مشروطة به ، من صلاة ، وطواف ، وصوم ، وقراءة عزيمة ، ومس مصحف ، أو كتابة اسمه تعالى ، أو أسماء أنبيائه ، أو أئمته عليهمالسلام.
ووقوعها على الثلاثة بالتشكيك ، أو بالحقيقة والمجاز ، وعلى الأولين بالتواطؤ. فلو نذر الطهارة اختص بالمائية على الثاني ، ويكفي التيمم (١) مع عدم الماء على الأول.
وكل واحد منها ينقسم إلى واجب وندب :
فالوضوء تجب : للصلاة الواجبة بالنص (١) والإجماع ، وللطواف الواجب للخبر (٢) ، ولمس كتابة القرآن إن وجب ، لعموم الآية (٢) على الأقوى.
__________________
(١) في « ر » المتيمم.
(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٥٦.
(٣) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٦٢.
(٤) وهي قوله تعالى ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ )سورة الواقعة : ٧٩.