وورد خبرين : يدل أحدهما على تخصيص الميت (١) ، وآخر على تخصيص الجنب (٢). ويحتمل تقديم الجنب ، لأنه متعبد بالغسل مع وجود الماء ، والميت قد سقط عنه الفرض بالموت ، ولأن الطهارة في حق الحي تفيد فعل الطاعة على الوجه الأكمل.
ولو اجتمع محدث وجنب ، فإن كفى الماء للوضوء دون الغسل ، فالمحدث أولى تحصيلا لكمال الطهارة ، بخلاف الجنب لبقاء الحدثين ، وهي رواية عن الصادق عليهالسلام (٣). سواء أوجبنا على الجنب استعمال الماء الناقص أو لا ، لارتفاع حدث المحدث بكماله.
وإن لم يكف أحدهما ، فالجنب أولى إن أوجبنا استعماله لغلظ حدثه ، وإلا فكالمعدوم.
وإن كفى كل واحد منهما ، فإن فضل شيء من الوضوء ولم يفضل من الغسل ، فالجنب أولى إن لم نوجب استعمال الناقص ، لأنه لو استعمله المحدث ضاع الباقي ، وإن أوجبنا الناقص احتمل أولوية الجنب لغلظ حدثه ، وأولوية المحدث بقدر الوضوء والباقي للمجنب ، مراعاة للجانبين. وإن فضل من كل واحد منهما شيء أو لم يفضل شيء من واحد منهما ، فالجنب أولى.
ولو كفى الغسل دون الوضوء ، بأن يكون الجنب صغير (٤) الخلقة عديم الأعضاء ، والمحدث ضخما عظيم الأعضاء ، فالجنب أولى ، لحصول كمال طهارته دون الآخر.
__________________
(١) وهو مرسل محمد بن علي عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال قلت له : الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال يتيمم الجنب ، ويغتسل الميت بالماء. وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٨٨ ح ٥.
(٢) وهو خبر الحسين بن النضر الأرمني قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن القوم يكونون في السفر ، فيموت منهم ميت ومعهم جنب إلى أن قال : يغتسل الجنب ، ويدفن الميت الحديث. وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٨٨ ح ٤.
(٣) راجع وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٨٨ ح ٢ خبر أبي بصير.
(٤) في « ق » رقيق.