ولو وجد جماعة متيممون ما يكفي أحدهم من المباح ، انتقض تيمم الجميع ، لصدق وجود الماء في حق كل واحد. وكذا لو قال المالك : ليستعمله من شاء منكم. أما لو ملكوه على الجميع أو أباحهم كذلك ، لم ينتقض تيمم أحد. ولو مر المتيمم على الماء ولم يعلم به ، لم ينقض تيممه.
ولو أمكن الجمع وجب ، بأن يتوضأ ويجمع ماء الوضوء ، ثم يغتسل الجنب الخالي بدنه عن النجاسة ، ثم يجمع ماءه في الإناء ، ثم يغسل به الميت ، لأن الماء عندنا باق على حاله بعد الاستعمال (١).
السبب الرابع
( العجز عن الوضوء )
فلو لم يجد الماء إلا بالثمن وعجز عنه ، وجب التيمم ، لأنه فاقد ولا يجوز المكابرة عليه ، إذ الغصب لا يقع طاعة. ولو وهب منه ، وجب قبوله لأنه واجد ، والمسامحة غالبة في الماء ، فلا مشقة في قبوله ، مع احتمال عدمه لأنه نوع تكسب للطهارة ، فلا يلزم كما لا يلزم اكتساب ثمن الماء.
ولو أعير الدلو أو الرشاء ، وجب قبوله ، لأن الإعارة لا تتضمن المنة ، والقادر على قبولها لا يعد فاقدا للماء.
ولو شرط الضمان ، فإن لم تزد قيمة المستعار على ثمن مثل الماء ، وجب القبول وإلا فلا ، لأنها قد تتلف فيحتاج إلى غرامة ما فوق ثمن الماء.
ولو أقرض منه الماء ، وجب قبوله ، لأن المطالبة إنما تتوجه عند المكنة ، فيتمكن من الخروج عن العهدة.
ولو بيع منه الماء وهو عاجز عن الثمن لكنه وهب منه ، فالأقرب عدم وجوب القبول ، لاشتماله على ثقل المنة ، كما لا يلزم العاري قبول هبة الثوب. ولا فرق بين هبة الأب من الابن أو عكسه وبين الأجنبي.
__________________
(١) في « ق » الاغتسال.