ولو أقرض منه الثمن ، فإن كان معسرا ، لم يجب الاقتراض ، وإن كان موسرا والمال غائب عنه ، فالوجه الوجوب.
ولو بيع منه الماء نسيئة ـ وهو موسر ـ لزمه الشراء. ولو ملك الثمن وكان حاضرا عنده ، ولكنه محتاج إليه لدين مستغرق أو لنفقته أو لنفقة رفيقه ، أو حيوان محترم ، أو يكون محتاج إليه في سفره (١) في ذهابه وإيابه ، لم يجب الشراء.
ولو فضل عن الحاجة ، وجب أن يبيع بثمن المثل ، لأنه قادر على الماء. وإن بيع بغبن ، فالأقرب ذلك ، للقدرة ، ولقول الكاظم عليهالسلام : وقد سئل عمن وجد قدر ما يتوضأ بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها أيشتري؟ قال : قد أصابني مثل هذا واشتريت وتوضأت (٢). ويحتمل العدم كما لو تلف شيء من ماله لو سعى إلى الماء المباح. ويمكن الفرق بحصول الثواب هنا والعوض هناك.
ولو كان البيع نسيئة وزيد بسبب التأجيل ما يليق به ، فهو بيع بثمن المثل ، وإن زاد على ثمن مثله نقدا ، والاعتبار (٣) بثمن المثل في ذلك الموضع في تلك الحالة.
ولو بيع آلات الاستقاء كالدلو والرشاء بثمن المثل مع الحاجة ، وجب الشراء كالماء. وكذا لو آجرها بأجرة المثل. ولو باعها أو آجرها بأكثر من ثمن المثل وأجرته ، فكالماء ، ويحتمل وجوبه وإن قلنا بعدم الوجوب هناك ما لم يتجاوز الزيادة ثمن مثل الماء ، لبقاء الآلة المشتراة واحتمال تلف ثمن الماء.
ولو لم يجد إلا ثوبا وقدر على شده في الدلو ليستقي ، وجب.
ولو لم يجد دلوا وأمكن إنزال الثوب وبله وعصره وكفاه ، وجب.
ولو لم يصل إلى الماء وأمكن شقه وشد البعض في البعض ليصل ، وجب ، هذا إذا لم ينقص ثمنه ، ولو نقص بما لم يزد على (٤) أكثر الأمرين من ثمن الماء وأجرة مثل الحبل ، أو مطلقا على إشكال.
__________________
(١) في « ق » أو لمؤن سفره.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٩٧ ح ١.
(٣) في « ق » ولا اعتبار.
(٤) في « س » عن أكثر.