الظن بصدقه. ولا يشترط العدد ، ولا فرق بين الطهارتين ، لقول أحدهما عليهماالسلام : في الرجل تكون به القروح في جسده فيصيبه الجنابة ، تيمم (١).
فروع :
الأول : قال الشيخ : لو تعمد الجنابة ، وجب الغسل وإن لحقه برد ، إلا أن يبلغ حدا يخاف على نفسه التلف (٢). وهو ممنوع ، لعموم الآية والخبر ، والروايات المعارضة متأولة ببرد لا يخاف معه المرض والشين.
الثاني : لو كان المريض أو الجريح لا يخاف من استعمال الماء ، لا يجوز له التيمم ، لأنه واحد متمكن كالصحيح.
الثالث : لو خاف من شدة البرد ، وأمكنه تسخينه أو استعماله على وجه يأمن الضرر وجب ، كأن يغسل عضوا عضوا ويستره ، فإن عجز تيمم.
الرابع : لو احتاج إلى شراء حطب ، أو استيجار من يسخنه وتمكن وجب ، وكان حكمه حكم ثمن الماء.
الخامس : لو تمكن الجريح من غسل بعض جسده ، أو بعض أعضاء الوضوء ، لم يجب وساغ التيمم ، لتعذر كمال الطهارة ، وبالبعض لا يحصل الإجزاء ، والجمع بين البدل والمبدل غير واجب ، كالصيام والإطعام في الكفارة ، ولعموم الأمر بالتيمم للحرج.
قال الشيخ : فإن غسلها ثم تيمم كان أحوط (٣). فإن قصد (٤) في الغسل فجيد وإن قصد في الوضوء فممنوع.
السادس : لو كان الجرح يتمكن من شده وغسل باقي الأعضاء ومسح
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٩٦٨ ح ٩.
(٢) النهاية ص ٤٦.
(٣) المبسوط ١ ـ ٣٥.
(٤) في « ق » فقد.