الخرقة التي عليه ، وجب ولا تيمم ، وإلا تيمم.
السابع : لو كان الجرح في غير الأعضاء وخاف من استعمال الماء في الأعضاء ، سقط ووجب التيمم. ولو كان الصحيح لا يمكن غسله إلا بالوصول إلى الجريح (١) ، كان حكمه حكمه في جواز المسح.
الثامن : العجز عن الحركة التي تحتاج إليها في تحصيل الماء مبيح للتيمم ، فلو احتاج إلى حركة عنيفة وعجز عنها لمرض أو كبر أو ضعف قوة فكالمريض.
ولو وجد من يناوله بأجرة ، وجب مع القدرة.
التاسع : العجز بسبب ضيق الوقت مبيح للتيمم ، كما لو خاف فوات الوقت لو اشتغل بتحصيله لتعذر الماء فوجب البدل.
العاشر : لو خاف فوت العبد ، جاز له التيمم ، لوجود المقتضي وهو تعذر الاستعمال ، أما الجنازة فلا يشترط فيها الطهارة لكن يستحب. ولو خاف فوتها ، استحب التيمم.
الحادي عشر : خائف الزحام كخائف فوت الوقت. فلو كان في الجامع يوم الجمعة فأحدث ولم يقدر على الخروج لأجل الزحام ، تيمم وصلى ولا يعيد على الأقوى للامتثال.
الثاني عشر : لو وجد بعض الماء ، وجب شراء الباقي أو اتهابه ، فإن تعذر تيمم.
الثالث عشر : غسل النجاسة عن الثوب والبدن أولى من الوضوء ، مع القصور عنهما ، فإن خالف فالأقوى الإجزاء ، لامتثال عموم الأمر بالطهارة ، مع احتمال عدمه ، لأنه لم يفعل الواجب. وغسل النجاسة عن البدن أولى من غسلها عن الثوب ، فإن خالف صحت صلاته قطعا.
__________________
(١) في « ق » الجرح.