الفصل الثاني
( في ما يتيمم به )
إنما يصح التيمم عند علمائنا بالتراب الخالص ، أو الممزوج بما لا يسلبه إطلاق الاسم أو الأرض أو الحجر ، بشرط الطهارة ، لقوله تعالى ( صَعِيداً طَيِّباً ) (١) قال ابن عباس : أي ترابا طاهرا (٢). والملك والإباحة ، لبطلانه بالمغصوب.
ولو ضرب باليد على حجر صلد لا تراب عليه ، احتمل الإجزاء ، لأنه من جنس الأرض ، ولقول أهل اللغة : الصعيد وجه الأرض (٣). وسئل الباقر عليهالسلام عن التيمم؟ فضرب بيده الأرض (٤). ولأنه تراب اكتسب رطوبة فأفادته استمساكا. والمنع ، لعدم صدق التراب عليه.
وكذا يجوز بالوحل على كراهية. وكذا الأرض السبخة وإن لم يكن عليها تراب. ولا فرق بين الحجر المطبوخ بالنار وغيره. وكذا الخزف. ولو دقهما (٥) جاز التيمم بهما.
__________________
(١) سورة النساء ٤٣ والمائدة : ٦.
(٢) تفسير ابن عباس المطبوع على هامش الدر المنثور ١ ـ ٣٢٣.
(٣) مصباح المنير ١ ـ ٣٦٤.
(٤) وسائل الشيعة ٢ ـ ٩٧٩ ح ٥.
(٥) في « ر » دقها.