ويجوز التيمم بتراب القبر منبوشا كان أو غير منبوش ، إلا مع العلم بممازجة شيء من النجاسة له. وبالتراب المستعمل في التيمم ، وهو المجتمع من التراب المتساقط من أعضاء التيمم ، لوجود الشرائط فيه.
ولا يختص التراب بلون ، بل يصح بالأعفر ، وهو الذي لا يخلص بياضه ، والأصفر والأسود والأحمر (١) ، وهو طين الأرمني المتخذ للدواء ، والأبيض وهو الذي يؤكل سفها. والسبخ وهو الذي لا ينبت. أما الذي يعلوه ملح ، فإن كان من التراب صح وإلا فلا. والبطحاء وهو التراب اللين في مسيل الماء ، وتيمم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بتراب (٢) المدينة وفيها سبخة.
ولا يجوز التيمم بالمعادن كلها ، ولا ما يشبه التراب في نعومته وانسحاقه كالرماد ، والنبات المسحوق كالأشنان الدقيق والقوارير المسحوقة والزرنيخ والنورة ، ولا بأس بأرضها وأرض الجص.
ولا يجوز بالنجس ، سواء أصابه مائع نجس ، أو اختلط به أجزاء يابسة نجسة ، لأنه باستعماله يصل إلى بعض أجزائه ترابا طاهرا والآخر نجسا.
والممتزج بالزعفران والدقيق والرماد ونحوها ، لا يجوز له التيمم به وإن خرج عن اسم التراب ، وإلا جاز.
ولو أحرق التراب حتى صار رمادا ، فالأقرب جواز التيمم ، بخلاف الرماد من الشجر. ولا فرق في المنع بين كون ما ليس بأرض متصلا بها ، أو لم يكن ، وسواء كان من جنسها ، أو لم يكن.
ويستحب التيمم من العوالي ، لأنها أبعد من ملاقاة النجاسات.
فروع :
الأول : لو فقد التراب نفض ثوبه ، أو لبد سرج دابته ، أو عرفها وتيمم
__________________
(١) في « س » ومنه.
(٢) في « س » من تراب.