بغباره ، لأنه تراب وللرواية (١). ويشترط في التيمم (٢) من هذه عدم التراب على الأقوى ، لأن الصعيد هو التراب الساكن الثابت. ويشترط كون الغبار مما يصح التيمم من جنسه ، كغبار التراب لا غبار الأشنان.
الثاني : لو لم يجد إلا الوحل ، فإن تمكن من تخفيفه وتركه حتى يحصل تراب وجب وتيمم منه ، وإن لم يتمكن أو ضاق الوقت وجب التيمم ، لأنه ممتزج من المطهرين ، فلا يخرج عن حكمها ، ولأن الرضا عليهالسلام : سئل عمن لا يجد الماء والتراب أيتيمم بالطين؟ فقال : نعم صعيد طيب وماء طهور (٣). ولا يحل له تأخير الصلاة.
ولا يعدل إلى الوحل إلا مع فقد المطهرين وغبار الثوب واللبد.
ويشترط في الوحل كونه مما يصح التيمم منها ، وإلا كان فاقدا.
الثالث : لو لم يجد إلا الثلج ، فإن تمكن من وضع يديه عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا وجب ، لتمكنه من طهارة اختيارية ، ولا يجوز التيمم بالتراب حينئذ. وإن لم يتمكن تيمم بالتراب ، فإن فقده توضأ بالثلج أو اغتسل به ، بأن يضع يديه على الثلج باعتماد حتى تتنديا ، ثم يمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى محاذر شعر ذقنه. وكذا باقي أعضاء الوضوء.
ويستوعب في الغسل جميع البدن بالمسح بالنداوة ، لقول الباقر عليهالسلام : إذا مس الماء جلدك فحسبك (٤). وسئل الصادق عليهالسلام يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ فلا نجد إلا ماء جامدا فكيف أتوضأ؟ أدلك به جلدي؟ قال : نعم (٥) ولأنه جزء الواجب فلا يسقط بفوات صاحبه.
__________________
(١) وهي صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال : يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته ، فإن فيها غبارا ويصلي. وسائل الشيعة ٢ ـ ٩٧٢ ح ١.
(٢) في « س » المتيمم.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٩٧٣ ح ٦.
(٤) وسائل الشيعة : ١ ـ ٣٤١ ح ٣.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٧٥ ح ٢.