فإن لم يحصل نداوة ، فالأقوى إمساس أعضاء الطهارة بالثلج. وقيل : يتيمم به مطلقا. وقيل : إن لم يحصل نداوة أخر الصلاة. ولو لم يتمكن للبرد فكالفاقد.
والأقرب هنا أنه ينوي الاستباحة ، لأنه ليس وضوءا تاما ، وإن قلنا ينوي رفع الحدث إن أوجبنا الاستيعاب ، ففي الإعادة لو وجد الماء إشكال. ولو قلنا بالتيمم به نوى الاستباحة خاصة. وهل يجب إعادته لو وجد التراب إشكال ، أقربه ذلك ، إذ استعماله مشروط بفقدان التراب ، وقد فات شرطه.
ولو فقد الماء والتراب الطاهر ، سقطت الصلاة أداء وقضاء على الأقوى ، لفوات شرط الأداء وتبعية القضاء له. نعم يستحب الأداء لحرمة الوقت وللخلاص من الخلاف.
وقيل : يجب القضاء لعموم الأمر به. ولو صلى في الوقت ، لم تسقط الإعادة إن أوجبناها ، وعلى تقدير الأمر بالأداء لا يباح غيرها ، كحمل المصحف وقراءة العزائم للجنب ، والجماع للحائض.
ولو قدر على أحد المطهرين في الأثناء ، بطلت صلاته.
الرابع : لو اشترى الماء أو التراب بثمن مغصوب ، فإن كان بالعين بطل الشراء ، وإلا صح.
ولو كانت الآنية مغصوبة دون الماء أو التراب ، صحت الطهارة ، للامتثال السالم عن معارضة الفساد الناشي بغصبية ما يتطهر به ، والتصرف بأخذ الماء أو التراب من الآنية منهي عنه ، ولا يتوجه إليه فساد ، لأنه ليس عبادة ، وصرف الماء أو التراب إلى الأعضاء تصرف فيهما لا في الآنية.
الخامس : لو أصاب التراب بول أو ماء نجس ، لم يجز التيمم به وإن لم يتغير رائحته ، لأنه ليس طيبا ، فإن جف هذا التراب بالشمس طهر وجاز التيمم منه ، وإلا فلا.