الفصل الثالث
( في كيفيته )
وفروضه ستة :
الأول
( نقل التراب )
فلو تعرض لمهب الريح فسفت (١) عليه التراب ، فأمر اليد عليه لم يصح ، سواء نوى عند الوقوف أو لم ينو ، لقوله تعالى ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً ) (٢) والتيمم القصد. ولو يممه غيره ، فإن كان مع العجز صح للضرورة ووجب ، وإلا فلا ، لأنه لم يأت بالمأمور به وهو القصد.
ولو كان على وجهه تراب فردده بالمسح ، لم يجز ، إذ لا نقل. أما لو أخذه منه ثم نقله ، فالأقرب الصحة ، لأنه بالانفصال انقطع حكم ذلك العضو عنه. ولو نقله من عضو من أعضائه ، صح ، سواء كان من الأعضاء الممسوحة أو لا.
ولو تمعك في التراب فوصل إلى وجهه ويديه ، أو معك وجهه وكفيه ، صح
__________________
(١) سفي سفيا وأسفى إسفاء الريح التراب : ذرته أو حملته.
(٢) سورة المائدة : ٦.