مع العذر ، وإلا فلا ، لأنه لم ينقل التراب إلى أعضاء التيمم ، بل نقل العضو إليه.
ولو سفت الريح ترابا على كمه ، فمسح وجهه به ، أو أخذ التراب من الهواء حالة إثارة الريح إياه ، فالأقرب الجواز.
وليس النقل جزءا من التيمم ، فلو أحدث بعد أخذ التراب قبل المسح ، لم يبطل ما فعله كما لو أحدث بعد أخذ الماء في كفه ، وحينئذ لو غربت النية بعد النقل قبل المسح ، وجبت إعادتها.
ولو يممه غيره لعجزه وأحدث أحدهما بعد الضرب وأخذ التراب ، لم يضر.
الثاني
( النية )
وهي واجبة هنا إجماعا ، قال عليهالسلام : ليس للمرء من عمله إلا ما نواه (١). وهي القصد إلى الفعل على وجهه لوجوبه أو ندبه ، متقربا إلى الله تعالى.
وفي وجوب نية الاستباحة إشكال ، أقربه ذلك ، فينوي استباحة الصلاة أو غيرها مما لا يباح إلا بالطهارة. ولا يشترط نية استباحة صلاة معينة ، بل له الإطلاق. ويستبيح به ما يستبيح بالوضوء. ولو عين واحدة ، جاز له أن يصلي غيرها.
وإذا نوى فريضة جاز له النقل وبالعكس ، قبل الفريضة وبعدها ، قبل خروج الوقت وبعده ، وأن يؤدي غيرها من الفرائض المنذورة واليومية. وبالجملة حكمه كالوضوء والغسل في ذلك.
ولو نوى استباحة عدة فرائض ، صح ، لأنه يحصل له الزيادة وإن لم ينوها.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ٣٤ ما يشبه ذلك.