ولو ظن أن عليه فائتة ، فنوى استباحتها في غير وقت فريضة ، ثم ظهر كذب الظن ، فالأقوى البطلان ، كما لو عين إماما وأخطأ ، بخلاف الوضوء لأن نية الاستباحة فيه غير لازمة.
ولو نوى استباحة فائتة ظهر ، ثم ظهر أن التي عليه العصر ، فالأقوى صحة التيمم ، لأن التعيين غير لازم ، فلا يضر الخطأ مع وجوب مطلق الصلاة. وكذا لو تيمم في الأول في وقت فريضة.
ولو نوى بتيممه حمل المصحف ، أو قراءة العزائم ، أو مس كتابة القرآن ، أو الطواف ، صح الدخول به في الصلاة. وكذا لو نوى الجنب الاعتكاف ، أو اللبث في المساجد ، أو نوت الحائض استباحة الوطي إن قلنا بإباحة ذلك للمتيمم.
ولو تيمم لصلاة الجنازة ، فالأقرب عدم الدخول به في الصلاة ، لأنه لم يرفع حدثا ، ولم يستبح ما كان ممنوعا.
ولو نوى فريضة التيمم ، أو إقامة التيمم المفروض من غير تعرض للاستباحة ، فالأقرب الجواز.
ولو نوى رفع الحدث احتمل الصحة ، لتضمنه الاستباحة ، ونية الملزوم تستلزم نية اللازم. وعدمها ، لاستحالة رفع الحدث ، وإلا لما بطل إلا بعروض الحدث ، فلا يصح التيمم بنيته ، كما لو نوى شيئا لا يقبل (١) التيمم.
ولا يجوز تقديمها على أول جزء من التيمم ، وأول أفعاله المفروضة الضرب باليدين على الأرض ، لكن لا يتضيق عنده بل يجوز تأخيرها إلى أول المسح ، ولا يجوز تأخيرها عن أول فعل واجب.
ولا يشترط بقاؤها حقيقة بل حكما ، فلو قارنت النية أول الفعل ثم غربت قبل مسح شيء من الوجه ، فالأقوى الصحة. ولو غربت في أثناء المسح ، صح قطعا.
__________________
(١) في « س » لا يفيده