ولو بلغ الصبي المتيمم نفلا لإحدى الصلوات الخمس ، جاز له الدخول في الصلاة الواجبة ، إن قلنا أن عبادته شرعية.
ولو تيمم لقضاء فريضة ، فلم يصلها حتى دخل وقت أخرى ، جاز أن يصليها به.
الثالث
( استيعاب الجبهة )
بالمسح من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلى ، ولا يجب استيعاب الوجه على الأقوى ، لقوله تعالى ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ) (١) والباء للتبعيض ، قال الباقر عليهالسلام : فعرفنا حين قال « برءوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء (٢). ولأن الباقر عليهالسلام مسح جبهته (٣).
ويجب الابتداء من قصاص الشعر ، والانتهاء إلى طرف الأنف ، فلو نكس أعاد ، كالوضوء المبدل ، والأصل المساواة.
ولا يجب مسح ما تحت شعر الحاجبين بل ظاهره كالوضوء ، ولو قلنا بوجوب الاستيعاب لم يجب إيصال التراب إلى منابت الشعور ، وإن خفت أو كانت بارزة لعسره ، ولا مسح المسترسل من شعر اللحية كالوضوء.
الرابع
( مسح الكفين )
من الزند إلى أطراف الأصابع ، لقوله تعالى ( وَأَيْدِيَكُمْ ) (٤) والمراد الكف قضية للتبعيض المستند إلى الباء ، ولأن الباقر عليهالسلام مسح كفيه (٥).
__________________
(١) سورة النساء : ٤٣.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٨٠ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٨١ ح ٣.
(٤) سورة النساء : ٤٣.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٧٦ ح ٣ و ٥.