الفصل الرابع
( في الأحكام )
وهي ثلاث مطالب :
المطلب الأول
( إلى متى تباح العبادة بالتيمم )
وتمتد غاية إباحته إلى وجود حدث ، أو ما يمكن من استعماله ، لقوله عليهالسلام : التراب ( الطاهر ) طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يحدث أو يجد الماء (١) وقول الصادق عليهالسلام في رجل تيمم : يجزيه ذلك أن يجد الماء (٢).
ورخصة التيمم إما مع وجود الماء كالمريض ، فلا يبطل برؤيته ، بل بالتمكن من استعماله. وإما لا معها كفاقد الماء والمحتاج إليه والخائف من الاستقاء وشبهه ، فيبطل تيممه بوجود ما يتمكن من استعماله ، فلو وجد ماء مع غير باذل فكالفاقد.
ولو تمكن ورآه خارج الصلاة ، بطل تيممه إجماعا ، لقوله عليهالسلام
__________________
(١) جامع الأصول ٨ ـ ١٥٥.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٩٠ ح ١.