الأحاديث بالقرآن ، لعدم صدق الاسم عليها.
والغسل يجب : للصلاة والطواف الواجبين ، للنص (١) والإجماع. ولمس كتابة القرآن. ولدخول المساجد. وقراءة العزائم إن وجبت ، للنص (٢). ولصوم الجنب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه قدر إيقاعه ، للخبر (٣). ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة للخبر (٤). والمندوب ما عداه.
ويجب التيمم : للصلاة الواجبة عند تضيق وقتها ، للنص (٥). ولخروج الجنب من أحد المسجدين للخبر (٦). والمندوب ما عداه. وقد تجب الثلاثة بالنذر واليمين والعهد. وإذا نذر التيمم في وقت معين اشترط عدم المائية ، فلو وجد الماء في جميع الوقت سقط النذر ، لأن شرعيته مشروطة بعدم الماء ، وحينئذ فالأقرب اشتراطه بعدم الطهارة المائية ، لأن عدم الماء إنما كان شرطا لتمكنه معه من الطهارة المائية ، فعدمها أولى بالشرطية ، وحينئذ فالأقرب اشتراط الطلب.
ولو نذر فعل طهارة رافعة للحدث في وقت معين ، اشترط عدمها فيه ، فلو وجدت فيه أجمع بطل النذر ، ولا يجب عليه تجديد الحدث.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ ـ ٤٤٤ ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ٤٨٥ ح ٢ وص ٤٩٤ ح ٧ وعموم الآية المتقدمة دال على حرمة المس.
(٣) وسائل الشيعة : ٧ ـ ٤٣ ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة : ٧ ـ ٤٥ ح ١.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٦٧.
(٦) وسائل الشيعة : ١ ـ ٤٨٥ ح ٦.